Legal opinions

Legal opinion 30/07/1974

رأي استشاري رقم 76/1974

Number
76/1974
Date
30/07/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعادة رسوم اجازة عمل مستوفاة من ادارة فندق اكسلسيور عن موسيقيين اجانب لم يحضروا الى لبنان

ان رسم اجازة العمل التي تعطى للفنانين والموسيقيين الاجانب هو متميز عن رسم الطابع المالي ، وكونه يستوفى بواسطة طوابع مالية ، لا يفقده طبيعته ولا يجعل منه رسم طابع مالي ، وعليه ان احكام المادة 19 من قانون رسم الطابع المالي ينحصر تطبيقها برسم الطابع المالي ولا يجوز تطبيقها على رسم اجازة العمل للفنانين والموسيقيين الاجانب.