Legal opinion 30/07/1974
رأي استشاري رقم 76/1974
- Number
- 76/1974
- Date
- 30/07/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعادة رسوم اجازة عمل مستوفاة من ادارة فندق اكسلسيور عن موسيقيين اجانب لم يحضروا الى لبنان
ان رسم اجازة العمل التي تعطى للفنانين والموسيقيين الاجانب هو متميز عن رسم الطابع المالي ، وكونه يستوفى بواسطة طوابع مالية ، لا يفقده طبيعته ولا يجعل منه رسم طابع مالي ، وعليه ان احكام المادة 19 من قانون رسم الطابع المالي ينحصر تطبيقها برسم الطابع المالي ولا يجوز تطبيقها على رسم اجازة العمل للفنانين والموسيقيين الاجانب.