Legal opinions

Legal opinion 20/06/1974

رأي استشاري رقم 64/1974

Number
64/1974
Date
20/06/1974
Requested by
وزارة الإسكان
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استيفاء نصف بالالف من كلفة بناء المساكن الشعبية في صور ، بالنظر لتعذر تأمينها لدى شركات التأمين وفقا لما تفرضه المادة 19 فقرة 5 من دفتر الشروط الخاص

اذا ثبت للادارة على مسؤوليتها ، انه استحال ويستحيل على الملتزم تقديم التأمين المفروض بدفتر الشروط الخاص ، فانه لا شيء يمنع مبدئيا ، من الاستعاضة عن هذا التأمين بحسم نصف بالالف من قيمة الالتزام المتعلق باشغال البناء مع الاساسات ، شرط ان تبقى مسؤولية الملتزم الشخصية قائمة