Legal opinion 20/06/1974
رأي استشاري رقم 64/1974
- Number
- 64/1974
- Date
- 20/06/1974
- Requested by
- وزارة الإسكان
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استيفاء نصف بالالف من كلفة بناء المساكن الشعبية في صور ، بالنظر لتعذر تأمينها لدى شركات التأمين وفقا لما تفرضه المادة 19 فقرة 5 من دفتر الشروط الخاص
اذا ثبت للادارة على مسؤوليتها ، انه استحال ويستحيل على الملتزم تقديم التأمين المفروض بدفتر الشروط الخاص ، فانه لا شيء يمنع مبدئيا ، من الاستعاضة عن هذا التأمين بحسم نصف بالالف من قيمة الالتزام المتعلق باشغال البناء مع الاساسات ، شرط ان تبقى مسؤولية الملتزم الشخصية قائمة