Legal opinion 18/04/1974
رأي استشاري رقم 45/1974
- Number
- 45/1974
- Date
- 18/04/1974
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية مذكرة وزير المالية رقم 85/151 تاريخ 21/1/1974 والمتعلقة بأصول تحويل اموال الى الخارج.
يمكن وتسهيلا لمعاملات دفع الاموال المتعلقة بمساعدات ومنح ثقافية للطلاب في الخارج ان يصار الى دفع هذه الاموال لاصحاب العلاقة بواسطة تحويل مصرفي الى الخارج ، يتم عن طريق احد المصارف في البلدة التي يقيمون فيها ، وذلك عملا باحكام المادة 91 من قانون المحاسبة العمومية.