Legal opinions

Legal opinion 18/04/1974

رأي استشاري رقم 45/1974

Number
45/1974
Date
18/04/1974
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية مذكرة وزير المالية رقم 85/151 تاريخ 21/1/1974 والمتعلقة بأصول تحويل اموال الى الخارج.

يمكن وتسهيلا لمعاملات دفع الاموال المتعلقة بمساعدات ومنح ثقافية للطلاب في الخارج ان يصار الى دفع هذه الاموال لاصحاب العلاقة بواسطة تحويل مصرفي الى الخارج ، يتم عن طريق احد المصارف في البلدة التي يقيمون فيها ، وذلك عملا باحكام المادة 91 من قانون المحاسبة العمومية.