Legal opinions

Legal opinion 02/05/1974

رأي استشاري رقم 52/1974

Number
52/1974
Date
02/05/1974
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد مفهوم الدفع المسبق ، والتوصية المنصوص عليها في المادة 222 من قانون المحاسبة العمومية

ان تحرير قيمة الاعتماد المستندي على دفعات متتالية لا يشكل دفع مسبق فتوزيع هذه الدفعات يجب ان يتم على اساس حفظ حق الادارة ، بحيث لا توضع القيمة الا ضمن تسعة اعشار وذلك بناء لاحكام المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية.