Legal opinion 02/05/1974
رأي استشاري رقم 52/1974
- Number
- 52/1974
- Date
- 02/05/1974
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد مفهوم الدفع المسبق ، والتوصية المنصوص عليها في المادة 222 من قانون المحاسبة العمومية
ان تحرير قيمة الاعتماد المستندي على دفعات متتالية لا يشكل دفع مسبق فتوزيع هذه الدفعات يجب ان يتم على اساس حفظ حق الادارة ، بحيث لا توضع القيمة الا ضمن تسعة اعشار وذلك بناء لاحكام المادة 138 من قانون المحاسبة العمومية.