Legal opinion 23/03/1974
رأي استشاري رقم 35/1974
- Number
- 35/1974
- Date
- 23/03/1974
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان الموظف المكلف بمهام رئيس دائرة المحاسبة المالية في تعاونية موظفي الدولة يخضع لموجب حلف اليمين القانونية
انه سبق لديوان المحاسبة ، بموجب الرأي الاستشاري رقم 174 تاريخ 24/11/1972 ، ان اعتبر ان المحتسب المؤقت يخضع ، كالمحتسب الاصيل ، لموجب حلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.