Legal opinions

Legal opinion 23/03/1974

رأي استشاري رقم 35/1974

Number
35/1974
Date
23/03/1974
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان الموظف المكلف بمهام رئيس دائرة المحاسبة المالية في تعاونية موظفي الدولة يخضع لموجب حلف اليمين القانونية

انه سبق لديوان المحاسبة ، بموجب الرأي الاستشاري رقم 174 تاريخ 24/11/1972 ، ان اعتبر ان المحتسب المؤقت يخضع ، كالمحتسب الاصيل ، لموجب حلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.