Legal opinion 26/03/1974
رأي استشاري رقم 38/1974
- Number
- 38/1974
- Date
- 26/03/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت نفقات التجهيز في المديرية العامة للامن العام ، تعتبر من النفقات الدائمة التي يجوز تأمينها بالاستناد الى احكام المادة "59" من قانون المحاسبة العمومية
1-ان "نفقات" التجهيز تتصف بالدوام ، وتكون بالتالي من النفقات الدائمة ، بحسب استمراريتها لدى الادارة ن فيما ان "اعتمادات" التجهيز هي من عداد الاعتمادات الدائمة في الموازنة. 2-يجب لامكانية التعاقد على نفقات التجهيز سندا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية ، ان تكون هذه النفقات من النفقات الدائمة بالنظر الى استمراريتها لدى الادارة المعنية ، وان تقتضي المصلحة العامة استمرارها.