Legal opinions

Legal opinion 26/03/1974

رأي استشاري رقم 38/1974

Number
38/1974
Date
26/03/1974
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت نفقات التجهيز في المديرية العامة للامن العام ، تعتبر من النفقات الدائمة التي يجوز تأمينها بالاستناد الى احكام المادة "59" من قانون المحاسبة العمومية

1-ان "نفقات" التجهيز تتصف بالدوام ، وتكون بالتالي من النفقات الدائمة ، بحسب استمراريتها لدى الادارة ن فيما ان "اعتمادات" التجهيز هي من عداد الاعتمادات الدائمة في الموازنة. 2-يجب لامكانية التعاقد على نفقات التجهيز سندا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية ، ان تكون هذه النفقات من النفقات الدائمة بالنظر الى استمراريتها لدى الادارة المعنية ، وان تقتضي المصلحة العامة استمرارها.