Legal opinions

Legal opinion 21/02/1974

رأي استشاري رقم 24/1974

Number
24/1974
Date
21/02/1974
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية اجراء حسومات على اشغال داخلية في بلدة نيحا - قضاء الشوف - جرى تنفيذها من قبل السيد ب.غ

ان الاشغال الداخلية المنفذة ليست اشغالا بالامانة ، وانما هي صفقة نفذت بموجب فواتير وعليه يقتضي تنفيذ الحسومات التي قررت لجنة الاستلام المختصة فرضها على المتعهد السيد ب.غ. بنتيجة النواقص التي تبينت لها في التنفيذ.