Legal opinion 21/02/1974
رأي استشاري رقم 24/1974
- Number
- 24/1974
- Date
- 21/02/1974
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية اجراء حسومات على اشغال داخلية في بلدة نيحا - قضاء الشوف - جرى تنفيذها من قبل السيد ب.غ
ان الاشغال الداخلية المنفذة ليست اشغالا بالامانة ، وانما هي صفقة نفذت بموجب فواتير وعليه يقتضي تنفيذ الحسومات التي قررت لجنة الاستلام المختصة فرضها على المتعهد السيد ب.غ. بنتيجة النواقص التي تبينت لها في التنفيذ.