Legal opinion 09/01/1974
رأي استشاري رقم 2/1974
- Number
- 2/1974
- Date
- 09/01/1974
- Requested by
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعادة الرسوم التي استوفيت سلفا من الموافقة المسبقة العائدة لموسيقيين اجانب في فندق اكسلسيور
ان الرسوم التي سبق ان استوفيت سلفا من ادارة فندق اكسلسيور لقاء الموافقات المسبقة على استقدام بعض الموسيقيين الاجانب تكون قداستوفيت بدون وجه حق ، ويقتضي بالتالي اعادتها لاصحاب العلاقة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.