Legal opinion 15/01/1974
رأي استشاري رقم 6/1974
- Number
- 6/1974
- Date
- 15/01/1974
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية قيام وزارة الدفاع الوطني بعقد النفقة خلال شهر كانون الاول من السنة بالاستناد الى المادة "114" من قانون المحاسبة العمومية ودون التقيد بأحكام المادة "58" من القانون المذكور
يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة متابعة عقد النفقات العائدة للاعتمادات المرصدة في البنود 21 و22 و23 من الجزء الثاني من الموازنة سندا للمادة 114 من ق.م.ع.