Legal opinions

Legal opinion 15/01/1974

رأي استشاري رقم 6/1974

Number
6/1974
Date
15/01/1974
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية قيام وزارة الدفاع الوطني بعقد النفقة خلال شهر كانون الاول من السنة بالاستناد الى المادة "114" من قانون المحاسبة العمومية ودون التقيد بأحكام المادة "58" من القانون المذكور

يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة متابعة عقد النفقات العائدة للاعتمادات المرصدة في البنود 21 و22 و23 من الجزء الثاني من الموازنة سندا للمادة 114 من ق.م.ع.