Legal opinions

Legal opinion 07/06/1974

رأي استشاري رقم 556/1974

Number
556/1974
Date
07/06/1974
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
9999/1974
Source
Lebanese University

مشروع اتفاقية معقودة بين وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستثمار مستشفى البترون الحكومي لمدة خمس سنوات

ان القرض لا يصبح مبرماً عملاً بالمادة 52 من الدستور إلاَّ بعد موافقة مجلس النواب عليه ويكون الاعتماد بالتالي غير متوفر بالحالة الحاضرة. ان شؤون المباني الحكومية مناطة بموجب المادة 4 من المرسوم 2872 تاريخ 16/12/59 بالمديرية العامة للطرق والمباني مما يجعل تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأعمال الإنشاءات مخالفاً لنص المادة الرابعة المذكورة أعلاه.