Legal opinion 25/02/1969
رأي استشاري رقم 26/1969
- Number
- 26/1969
- Date
- 25/02/1969
- Requested by
- وزارة الزراعة
- File
- 9999/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في الغاء التزام بسبب نكول الشركة البائعة عن التسليم بعد ان تبين لها انها لا تملك حق بيع المادة الملزمة في لبنان.
انه يقتضي ان توجه الادارة للشركة انذاراً حسب الأصول تدعوها فيه للتنفيذ ضمن المهل المقررة لهذه الغاية فاذا لم تستجب للانذار يقتضي اعتبارها ناكلة وتطبيق الاجراءات التي تترتب على النكول بحقها والمنصوص عليها في المادة 140 من قانون المحاسبة العمومية وفي المادة السادسة من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.