Legal opinion 10/11/1965
رأي استشاري رقم 97/1965
- Number
- 97/1965
- Date
- 10/11/1965
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن اتلاف أوراق وسجلات مخزن المرآب لدى بلدية بيروت.
إن القوانين والانظمة لم تحدد فيما خصَّ الاوراق والسجلات العائدة لمحاسبة المواد الفترة التي يجوز اتلافها بعدها. وإن المدة العادية لمرور الزمن على حقوق الافراد محددة بعشر سنوات وانه يحسن - في سبيل المحافظة على هذه الحقوق عند الاقتضاء - الاحتفاظ بأوراق وسجلات محاسبة المواد طيلة هذه المدة.