Legal opinions

Legal opinion 10/11/1965

رأي استشاري رقم 97/1965

Number
97/1965
Date
10/11/1965
Requested by
بلدية بيروت
File
9999/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن اتلاف أوراق وسجلات مخزن المرآب لدى بلدية بيروت.

إن القوانين والانظمة لم تحدد فيما خصَّ الاوراق والسجلات العائدة لمحاسبة المواد الفترة التي يجوز اتلافها بعدها. وإن المدة العادية لمرور الزمن على حقوق الافراد محددة بعشر سنوات وانه يحسن - في سبيل المحافظة على هذه الحقوق عند الاقتضاء - الاحتفاظ بأوراق وسجلات محاسبة المواد طيلة هذه المدة.