Legal opinions

Legal opinion 31/03/1978

رأي استشاري رقم 22/1978

Number
22/1978
Date
31/03/1978
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري لجهة امكانية دفع الحوالات البريدية التي فقدت بسبب الاحداث

ان فقدان الحوالات امنظمة من الادارة قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 19/1977 لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة وبالتالي فانه في ضوء المادة الاولى من هذا المرسوم يتعذر دفع قيمة الحوالات بالاستناد الى مستند خلاف الحوالات نفسها غير ان بامكان الادارة ان تعمل على استصدار نص تشريعي يجيز لادارة البريد ان تدفع الحوالات.