Legal opinion 31/03/1978
رأي استشاري رقم 22/1978
- Number
- 22/1978
- Date
- 31/03/1978
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري لجهة امكانية دفع الحوالات البريدية التي فقدت بسبب الاحداث
ان فقدان الحوالات امنظمة من الادارة قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 19/1977 لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة وبالتالي فانه في ضوء المادة الاولى من هذا المرسوم يتعذر دفع قيمة الحوالات بالاستناد الى مستند خلاف الحوالات نفسها غير ان بامكان الادارة ان تعمل على استصدار نص تشريعي يجيز لادارة البريد ان تدفع الحوالات.