Legal opinion 17/02/1965
رأي استشاري رقم 9/1965
- Number
- 9/1965
- Date
- 17/02/1965
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 9999/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في نفقات الضيافة والتشريفات.
إن نفقات الضيافة والتشريفات كتقديم القهوة والمرطبات في المناسبات الخاصة لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا تدخل في الموجبات الملقاة على عاتق هذه الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ، لأنها في الواقع من النفقات الشخصية التي يمكن للمسؤول في الإدارات أن يقوم بها.