Legal opinions

Legal opinion 17/02/1965

رأي استشاري رقم 9/1965

Number
9/1965
Date
17/02/1965
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
9999/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في نفقات الضيافة والتشريفات.

إن نفقات الضيافة والتشريفات كتقديم القهوة والمرطبات في المناسبات الخاصة لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا تدخل في الموجبات الملقاة على عاتق هذه الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ، لأنها في الواقع من النفقات الشخصية التي يمكن للمسؤول في الإدارات أن يقوم بها.