Legal opinion 23/03/1971
رأي استشاري رقم 166/1971
- Number
- 166/1971
- Date
- 23/03/1971
- Requested by
- وزارة الانباء
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي يتعلق بتصوير وانتاج عرض أفلام قصيرة من قبل شركة .... بقيمة 104000 ل.ل. ماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية.
لا يجوز عقد أية نفقة على اعتمادات الدعاية الملحوظة بصورة اجمالية في الموازنة ، قبل استصدار المرسوم والقرار اللذين يحددان بالتفصيل الحقول واسماء المصارفات العائدة للاعتمادات المذكورة ، ولا يعفي من تطبيق هذه الأصول كون عقد النفقة يجري بالاستناد الى القاعدة الاثني عشرية.