Legal opinions

Legal opinion 23/03/1971

رأي استشاري رقم 166/1971

Number
166/1971
Date
23/03/1971
Requested by
وزارة الانباء
File
9999/1971
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي يتعلق بتصوير وانتاج عرض أفلام قصيرة من قبل شركة .... بقيمة 104000 ل.ل. ماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية.

لا يجوز عقد أية نفقة على اعتمادات الدعاية الملحوظة بصورة اجمالية في الموازنة ، قبل استصدار المرسوم والقرار اللذين يحددان بالتفصيل الحقول واسماء المصارفات العائدة للاعتمادات المذكورة ، ولا يعفي من تطبيق هذه الأصول كون عقد النفقة يجري بالاستناد الى القاعدة الاثني عشرية.