Legal opinions

Legal opinion 31/03/1971

رأي استشاري رقم 180/1971

Number
180/1971
Date
31/03/1971
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
9999/1971
Source
Lebanese University

مشروع قرار يرمي الى اعطاء عائلات سبعة عسكريين متوفين في الخدمة ، مساعدات مالية مجموعها : 20010 ل.ل. عشرون ألفاً وعشر ليرات لبنانية.

ان حالة العجز المقصودة في المادة 123 من قانون الجيش انما هي حالة العجز الكلي الذي يحول دون قيام المصاب باي عمل مأجور . وعليه فإن قرار لجنة التحقيق الصحي القاضي بإعلان عجز والد أحد الجنود المتوفين بنسبة ثلاثين بالمئة يكون غير منطبق على الأصول المقررة بهذا الشأن باعتبار ان صاحب العلاقة يقوم بعمل مأجور.