Legal opinion 31/03/1971
رأي استشاري رقم 180/1971
- Number
- 180/1971
- Date
- 31/03/1971
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي الى اعطاء عائلات سبعة عسكريين متوفين في الخدمة ، مساعدات مالية مجموعها : 20010 ل.ل. عشرون ألفاً وعشر ليرات لبنانية.
ان حالة العجز المقصودة في المادة 123 من قانون الجيش انما هي حالة العجز الكلي الذي يحول دون قيام المصاب باي عمل مأجور . وعليه فإن قرار لجنة التحقيق الصحي القاضي بإعلان عجز والد أحد الجنود المتوفين بنسبة ثلاثين بالمئة يكون غير منطبق على الأصول المقررة بهذا الشأن باعتبار ان صاحب العلاقة يقوم بعمل مأجور.