Legal opinion 31/03/1971
رأي استشاري رقم 182/1971
- Number
- 182/1971
- Date
- 31/03/1971
- Requested by
- وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
تلزيم مقهى السراي الجديد في صيدا.
ان وضع السعر التقديري أو تصديقه من قبل مرجع غير صالح يؤدي ، في المناقصة أو المزايدة على حد سواء ، إلى إبطال عملية التلزيم ، كما أن عدم تأمين سرية هذا السعر وفقاً للأصول المرعية ، يؤدي إلى النتيجة نفسها.