Legal opinions

Legal opinion 31/03/1971

رأي استشاري رقم 182/1971

Number
182/1971
Date
31/03/1971
Requested by
وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
File
9999/1971
Source
Lebanese University

تلزيم مقهى السراي الجديد في صيدا.

ان وضع السعر التقديري أو تصديقه من قبل مرجع غير صالح يؤدي ، في المناقصة أو المزايدة على حد سواء ، إلى إبطال عملية التلزيم ، كما أن عدم تأمين سرية هذا السعر وفقاً للأصول المرعية ، يؤدي إلى النتيجة نفسها.