Legal opinion 02/04/1971
رأي استشاري رقم 188/1971
- Number
- 188/1971
- Date
- 02/04/1971
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار بإعطاء القاضي المنفرد الجزائي السيد .... ، مكافأة مالية قدرها : /2000/ل.ل. ألفا ليرة لبنانية.
لا يحق للقاضي الناظر بمخالفات أنظمة بلدية معينة أن يتقاضى أية مكافأة من موازنة البلدية . كما أنه ليس من اختصاص رئيس البلدية منح أية مكافأة لموظفين غير تابعين للبلدية وهذه الصلاحية مناطة بالمجلس البلدي عملاً بأحكام المادة 59 وما يليها من قانون البلديات.