Legal opinions

Legal opinion 02/04/1971

رأي استشاري رقم 188/1971

Number
188/1971
Date
02/04/1971
Requested by
بلدية طرابلس
File
9999/1971
Source
Lebanese University

مشروع قرار بإعطاء القاضي المنفرد الجزائي السيد .... ، مكافأة مالية قدرها : /2000/ل.ل. ألفا ليرة لبنانية.

لا يحق للقاضي الناظر بمخالفات أنظمة بلدية معينة أن يتقاضى أية مكافأة من موازنة البلدية . كما أنه ليس من اختصاص رئيس البلدية منح أية مكافأة لموظفين غير تابعين للبلدية وهذه الصلاحية مناطة بالمجلس البلدي عملاً بأحكام المادة 59 وما يليها من قانون البلديات.