Legal opinion 11/02/1970
رأي استشاري رقم 81/1970
- Number
- 81/1970
- Date
- 11/02/1970
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 9999/1970
- Source
- Lebanese University
مشروع ملحق رقم "2" لالتزام انشاء جسر المدخل الشرقي ومحطة التسفير (جادة الرئيس شارل حلو) لجهة الغاء المادة 01 - 4 من دفتر الشروط الخاص وبالتالي اعطاء سلفة مالية للمتعهد.
لا يجوز للادارة ان تدخل تعديلات لصالح الملتزم على دفاتر الشروط الخاصة بعد اسناد الصفقة الى متعهد معين ، لأن المشتركين في المناقصة قدموا عروضهم على أساس دفاتر الشروط السابقة لعملية الالتزام ، ولو علموا ان بنية الادارة اجراء مثل هذه التعديلات فيما بعد ، لكان من المحتمل ان يقدموا اسعاراً أنسب من التي تقدموا بها ، ولتعدلت بالتالي نتيجة التلزيم.