Legal opinion 13/08/1970
رأي استشاري رقم 952/1970
- Number
- 952/1970
- Date
- 13/08/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 9999/1970
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 274 تاريخ 21 أيار سنة 1970 القاضي بشراء العقارين رقم 1552 و1553 رأس بيروت بالتراضي وبسعر /690/ل.ل. ستماية وتسعين ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد.
لا يمكن للبلدية ان تتعاقد على شراء عقارين واقعين في منطقة معينة مصابة بتخطيط مصدق بمرسوم ، ودفع ثمنهما كما لو كانا خارج نطاق هذا التخطيط في حين انه لا توجد أية منفعة عامة وراء هذا الشراء.