Legal opinion 21/02/2003
رأي استشاري رقم 15/2003
- Number
- 15/2003
- Date
- 21/02/2003
- File
- 1/2003
- Source
- Lebanese University
اجراءات شراء القمح من المزارعين
ان شراء القمح يتم بهدف دعم هذه الزراعة وبالتالي فان العقد الجاري بين الادارة والمزارع يعتبر لمصلحته.
ومن المفترض ان السعر المعروض للشراء يتجاوز اسعار السوق وينتج عن هذا الاعتبار عدم توجب فرض كفالة على المزارعين بعد تقديم طلب التسليم لانها موضوعة لضمان الاشتراك بالصفقة.