Legal opinions

Legal opinion 21/02/2003

رأي استشاري رقم 15/2003

Number
15/2003
Date
21/02/2003
File
1/2003
Source
Lebanese University

اجراءات شراء القمح من المزارعين

ان شراء القمح يتم بهدف دعم هذه الزراعة وبالتالي فان العقد الجاري بين الادارة والمزارع يعتبر لمصلحته.

ومن المفترض ان السعر المعروض للشراء يتجاوز اسعار السوق وينتج عن هذا الاعتبار عدم توجب فرض كفالة على المزارعين بعد تقديم طلب التسليم لانها موضوعة لضمان الاشتراك بالصفقة.