Legal opinion 21/02/2003
رأي استشاري رقم 16/2003
- Number
- 16/2003
- Date
- 21/02/2003
- File
- 3/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تسديد المؤسسة العامة للاسوق الاستهلاكية فواتير غير صادرة باسمها
ان توقيع عقد اشتراك المياه والكهرباء باسم معين يؤدي الى صدور الفواتير بهذا الاسم لان في ذلك قرينة على استفادته من الخدمات المقدمة، الا انه يمكن دحض هذه القرينة عن طريق اثبات استفادة غيره فعليا من الخدمات وبهذه الحالة يترتب على هذا الاخير دفع المستحقات.