Legal opinion 28/02/2003
رأي استشاري رقم 19/2003
- Number
- 19/2003
- Date
- 28/02/2003
- File
- 98/2001
- Source
- Lebanese University
توضيح رأي ديوان المحاسبة الاستشاري 121/2002 المتعلق بكيفية تصفية نفقة معقودة بالعملة الاجنبية
ان الادارة اتفقت مع المتعهد على اعتبار قيمة الاعتماد المستندي الصادر بالدولار الاميركي مقابلة لقيمة الصفقة المعقودة بالفرنك الفرنسي، ومن مؤدى هذا الاتفاق اعتبار المتبلغ المتفق عليه بالدولا بديلا عن قيمة الصفقة وينبغي تحديد القيمة المقابلة لهذه القيمة بالعملة اللبنانية بتاريخ الاستلام.