Legal opinions

Legal opinion 28/02/2003

رأي استشاري رقم 19/2003

Number
19/2003
Date
28/02/2003
File
98/2001
Source
Lebanese University

توضيح رأي ديوان المحاسبة الاستشاري 121/2002 المتعلق بكيفية تصفية نفقة معقودة بالعملة الاجنبية

ان الادارة اتفقت مع المتعهد على اعتبار قيمة الاعتماد المستندي الصادر بالدولار الاميركي مقابلة لقيمة الصفقة المعقودة بالفرنك الفرنسي، ومن مؤدى هذا الاتفاق اعتبار المتبلغ المتفق عليه بالدولا بديلا عن قيمة الصفقة وينبغي تحديد القيمة المقابلة لهذه القيمة بالعملة اللبنانية بتاريخ الاستلام.