Legal opinion 28/02/2003
رأي استشاري رقم 20/2003
- Number
- 20/2003
- Date
- 28/02/2003
- File
- 12/2003
- Source
- Lebanese University
تحديد رسم الطابع المالي المتوجب على متعهدي الصفقات
ان توجب رسم الطابع المالي على صور المستندات المرفقة بطلب الاشتراك بصفقة عمومية اجرتها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، موضوع معروض على الرقابة القضائية على الموظفين لديوان المحاسبة ويتعذر بالتالي ابداء الرأي به.