Legal opinions

Legal opinion 28/02/2003

رأي استشاري رقم 20/2003

Number
20/2003
Date
28/02/2003
File
12/2003
Source
Lebanese University

تحديد رسم الطابع المالي المتوجب على متعهدي الصفقات

ان توجب رسم الطابع المالي على صور المستندات المرفقة بطلب الاشتراك بصفقة عمومية اجرتها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، موضوع معروض على الرقابة القضائية على الموظفين لديوان المحاسبة ويتعذر بالتالي ابداء الرأي به.