Legal opinion 28/02/2003
رأي استشاري رقم 21/2003
- Number
- 21/2003
- Date
- 28/02/2003
- File
- 15/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية تصحيح خطأ مادي لاعفاء موظفين من رسوم هاتفية
يعود للمرجع الصالح عند ارتكاب خطأ مادي في اجراءات تطبيق الاعفاءات اتخاذ قرار بالتصحيح ويكون هذا العمل منطبقا على القانون.