Legal opinions

Legal opinion 28/02/2003

رأي استشاري رقم 21/2003

Number
21/2003
Date
28/02/2003
File
15/2003
Source
Lebanese University

امكانية تصحيح خطأ مادي لاعفاء موظفين من رسوم هاتفية

يعود للمرجع الصالح عند ارتكاب خطأ مادي في اجراءات تطبيق الاعفاءات اتخاذ قرار بالتصحيح ويكون هذا العمل منطبقا على القانون.