Legal opinions

Legal opinion 07/03/2003

رأي استشاري رقم 23/2003

Number
23/2003
Date
07/03/2003
File
17/2003
Source
Lebanese University

امكانية احتفاظ موظف محال على التقاعد بخط الهاتف الذي وضعته الادارة في منزله

ان الاشتراك بالهاتف العائد للادارة يمثل مالا تعود ملكيته للدولة وان نقله الى اسم رئيس المرفأ السابق يمثل تنازلا يستلزم قانونا. اما قيمة الفواتير المترتبة على هذا الاشتراك فتحملها الدولة طالما انها تعود لفترة كان الموظف فيها في الخدمة الفعلية وعن اتصالات جرت في سبيل خدمة العمل.