Legal opinion 07/03/2003
رأي استشاري رقم 23/2003
- Number
- 23/2003
- Date
- 07/03/2003
- File
- 17/2003
- Source
- Lebanese University
امكانية احتفاظ موظف محال على التقاعد بخط الهاتف الذي وضعته الادارة في منزله
ان الاشتراك بالهاتف العائد للادارة يمثل مالا تعود ملكيته للدولة وان نقله الى اسم رئيس المرفأ السابق يمثل تنازلا يستلزم قانونا. اما قيمة الفواتير المترتبة على هذا الاشتراك فتحملها الدولة طالما انها تعود لفترة كان الموظف فيها في الخدمة الفعلية وعن اتصالات جرت في سبيل خدمة العمل.