Legal opinions

Legal opinion 07/03/2003

رأي استشاري رقم 24/2003

Number
24/2003
Date
07/03/2003
File
8/2003
Source
Lebanese University

تحديد بدل عقود ايجار الطائرات Lease لفرض الرسم النسببي المتوجب

عملا بالمبادىء العامة، يعود للدائرة المختصة باستيفاء رسوم المطارات التحري بكافة الوسائل الممكنة ومنها الاطلاع على سجلات المكلفين للوصول الى تحديد البدل الحقيقي لاحتساب الرسم على اساسه.