Legal opinion 07/03/2003
رأي استشاري رقم 24/2003
- Number
- 24/2003
- Date
- 07/03/2003
- File
- 8/2003
- Source
- Lebanese University
تحديد بدل عقود ايجار الطائرات Lease لفرض الرسم النسببي المتوجب
عملا بالمبادىء العامة، يعود للدائرة المختصة باستيفاء رسوم المطارات التحري بكافة الوسائل الممكنة ومنها الاطلاع على سجلات المكلفين للوصول الى تحديد البدل الحقيقي لاحتساب الرسم على اساسه.