Study الدكتورة المحامية ربى الحيدري 01/10/2023
اقصاء الشريك المساهم من الشركة المساهمة: مبرراته القانونية وشروطه
- Author
- الدكتورة المحامية ربى الحيدري
- Published
- 01/10/2023
- Source
- Lebanese University
اقصاء الشريك المساهم من الشركة المساهمة: مبرراته القانونية وشروطه
بقلم الدكتورة المحامية ربى الحيدري
( نشرت في مجلة العدل العدد الأول، 2020، ص 46)
مقدمة:
نظّم قانون التجارة البرية في لبنان الحقوق الفردية للمساهمين في الشركة المساهمة، انطلاقاً من ملكية السهم التي ينبثق عنها مجموعة من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، لضمان مشاركتهم في حياة الشركة، ان لجهة الحق بالتصويت، الحق في أنصبة الأرباح، الأفضلية في الإكتتاب عند زيادة رأس المال، استرداد قيمة السهم الإسمية، حق اقتسام موجودات الشركة، حق التصويت في الجمعية العمومية وحق التفرغ عن الأسهم. ومن هذه الحقوق حق البقاء في الشركة، وان كان ذلك لم يقرر بنص صريح، انما يتلازم مع صفة المساهم ويحتمه عقد الشركة(1).
الا ان الشركة المساهمة قد تمر بأزمات مالية أو فوضى في الإدارة ناتجة عن الخلافات بين الشركاء، والتصدي لهذه الأزمات يكون من الجمعيات العمومية للمساهمين، لأجل تحقيق مصلحة الشركة، لكي تتمكن من متابعة تسيير مشروعها، لا سيما اذا كانت العرقلة من احد الشركاء او من مجموعة منهم.
وفي هذا الإطار تطور الفقه (2) والإجتهاد الفرنسييْن(3) في اعتبار ان حق ملكية المساهم لأسهمه لم تعد حقاً مطلقاً، لا سيما إذا كان المساهم يستغل هذه الملكية للإضرار بالشركة وشلّها. حيث يمكن اقصاء او استبعاد الشريك عبر استرداد اسهمه. والمقصود باقصاء الشريك المساهم، هو استرجاع ملكية اسهمه الى الشركة واخراجه منها، مقابل تعويض يدفع له بعد تخمين قيمة الأسهم المسترجعة، من خلال بند في نظام الشركة يجيز ذلك، و عند عدم وجوده، يمكن تعديل النظام باتخاذ القرار من جمعية الشركاء لإدراجه في النظام، على ان يكون لهذا الاقصاء مبرراته القانونية (أولاً) وشروطه(ثانياً).
أولاً: مبررات إقصاء الشريك المساهم في القانون والإجتهاد
يختلف مفهوم الإقصاء عن مفهوم استرداد الأسهم لأجل الإستهلاك، المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التجارة اللبناني(4)، حيث يعود للشركة المساهمة ان تسترد أسهم بعض الشركاء في عملية زيادة رأس المال، على ان تستبدل أسهم رأس المال المستهلكة بأسهم تمتع، والتي تعطى للمساهم من خلال رد القيمة الإسمية للأسهم المقدمة منه في رأس مال الشركة. وبهذه العملية يبقى المساهم شريكا في الشركة ويحوز على امتيازات مساهمي رأس المال كالحق في الأرباح الفائضة للشركة، والإشتراك بالجمعيات العمومية، والإكتتاب بالأفضلية في زيادة رأس المال وله أن يتقاضى نصيبه في فائض التصفية بعد انحلال الشركة. اي ان المساهم الذي استردت اسهمه للإستهلاك واستبدلت بأسهم تمتع لا ينقطع عن الشركة.
بينما في حالة اقصاء الشريك عبر استرداد الشركة لأسهمه لإخراجه منها، فانه ينقطع نهائياً عن الشركة ويصبح خارجها. وذلك بعدما نحى الفقه الفرنسي(5) باتجاه جديد مغاير للنظرية الكلاسيكية معتبرا ان ملكية الأسهم ليست حقا مطلقا للمساهم، بل يمكن استرداد اسهمه بغاية اقصائه من الشركة، في حال توافرت المبررات والشروط اللازمة لعميلة الإقصاء. لأن الغاية الأساسية من تكريس حق الشركة بإقصاء الشريك عبر استرداد أسهمه هي تحقيق مصلحة الشركة.
أما الفقه اللبناني(6) فقد اختلف في توجهه عن الفقه الفرنسي، مشيراً إلى أنه لا يجوز للشركة ان تحرم المساهم من حقوقه سواء في نظامها الأساسي أم بقرار من الجمعية العمومية، لأنها حقوق أساسيّة متصلة بالنظام العام، ولا يجوز التعرّض لها تحت طائلة تجريد السهم من طبيعته كسهم، والمساهم من كونه مساهما.
1- اقصاء الشريك في النصوص القانونية
لا يوجد اي نص في قانون التجارة البرية اللبناني والفرنسي يمنع امكانية اقصاء الشريك عبر استرداد اسهمه واخراجه من الشركة، او يحول دون ادراج بند في نظام الشركة يجيز ذلك(7)، بل تطرقت بعض النصوص القانونية لمثل هذه الحالة في نوع محدد من الشركات، كما في الشركات ذات الرأسمال المتغير، حيث تنص المادة 242 من قانون التجارة البرية اللبناني على أنَّه:" يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بأنه يحق للجمعية العمومية ان تقرر بالغالبية المعينة لتعديل نظام الشركة، اخراج شريك أو عدة شركاء منها بدون ان يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها". كما وانه في حالة عدم قيام الشريك بموجباته، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون التجارة البرية اللبناني على أنَّه:" يجوز دائماً للمحكمة ان تقضي بناءً على طلب بعض الشركاء اما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدر المحكمة مرماها وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو الشركة". انما لا وجود لنص صريح يمنع اقصاء الشريك المساهم المعرقل في الشركة المساهمة.
أشار الفقه اللبناني(8) الى أنَّ إقصاء المساهم يمكن ان يحصل اما بطرق غير مباشرة كما في حالة استرداد الأسهم من المساهم الذي يوافق عند اكتسابه لها بأن تسترد منه في وقت لاحق، او عند التنفيذ في البورصة لبيع أسهم المساهم الذي تمنّع عن وفاء المبلغ المتبقي من قيمتها لأجل تسديد المبلغ للشركة، أو عند تخفيض رأس المال، واما بطريقة مباشرة أي بواسطة القضاء في حال تقاعس الشريك عن أداء موجباته. بينما لم ترد حالة اقصاء الشريك بقرار من الشركاء سواء ببند نظامي يجيز ذلك او بتعديل النظام لاحقاً.
2- اقصاء الشريك المساهم في الإجتهاد
لا يوجد في اجتهاد القضاء اللبناني مثل هذه الحالة خلافا للإجهاد الفرنسي حيث أجيز استرداد الأسهم تحقيقا لمصلحة الشركة واستمراريتها، فقضت محكمة الإستئناف الفرنسية(9) بمشروعية ادراج بند في نظام الشركة يجيز استرداد أسهم المساهم بغية تحقيق مصلحة الشركة واستمراريتها ولا يعتبر هذا البند مخالفا للنظام العام طالما لا يوجد اي نص قانوني يمنع ذلك(10). كما وفي قرار آخر صادر عن محكمة التمييز الفرنسية(11) اعتبرت بموجبه انه لم يكن للشركة الحق في اقصاء بعض المساهمين عبر طلب بيعهم لملكية اسهمهم لمساهمين آخرين، طالما انه لا يوجد بند في نظام الشركة يجيز اقصاء المساهمين عبر استرداد اسهمهم، ما يشير الى ان محكمة التمييز الفرنسية أكدت على مشروعية الإقصاء في حالة وجود بند في نظام الشركة يجيز ذلك.
ثانياً: شروط اقصاء المساهم من الشركة المساهمة
يمكن أن يكون الإقصاء اتفاقياً ببند مدرج في النظام الأساسي للشركة المساهمة منذ بداية تأسيسها، حيث يرتضي المؤسسون بالإتفاق على ادراج ذلك البند، وهو بند مشروع يستمد مشروعيته من عدم وجود اي نص قانوني يمنع امكانية اقصاء المساهم عبر استرداد اسهمه، كما وان المبادىء العامة التي تسود عمل الشركات المساهمة لا تحول دون ادراج هذا البند ومشروعيته، طالما انه يهدف الى حماية الشركة من المساهم او المساهمين المعرقلين الذين يتصرفون بأنانية تضر بمصلحة الشركة(12) واما درءاً لمعوقات مالية او اقتصادية معزوة الى وجود أحد او بعض المساهمين. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن للشركاء تعديل النظام لإدراج وتنظيم البند المذكور.
1- وجود بند في نظام الشركة المساهمة ينظم الإقصاء.
توجَّه الفقه الفرنسي(13) الى اعتبار ان بند اقصاء المساهم عبر استرداد الأسهم، المدرج في النظام، ليس بحد ذاته مخالفا للنظام العام اذا ما كان هناك أسباب عادلة ومشروعة تبرر اقصاء الشريك(14). وما اذا روعي في ذلك تحقيق المساواة بين الشركاء لجهة سريان بند الإقصاء على جميع المساهمين دون استثناء اي فئة منهم(15).
أ- تحقيق المصلحة العليا للشركة المساهمة
تكمن الغاية الأساسية من ادراج بند الإقصاء النظامي، في تحقيق استمرارية نشاط الشركة ووقايتها من الحل، وذلك عندما تكون الصعوبات او المعوقات التي تعترض اعمالها وتسيير مشروعها، تتجه نحو شلها أوحلها إضافة الى إلحاق الضرر بجميع المساهمين. ولهذا لا يكون البند صحيحا اذا انحرف الشركاء عن هذه الغاية بغرض استبعاد احد الشركاء(16) دون نية تحقيق مصلحة الشركة L’intérêt social أو مخالفة النظام العام(17).
ب- حصول المساهم على تعويض عادل
لا يكون اقصاء المساهم عبر استرداد اسهمه من الشركة الا مقابل حصوله على تعويض مقابل تلك الأسهم(18) والتي يمكن تقديرها بواسطة خبير يعين بواسطة الفرقاء او بواسطة القضاء المستعجل عند الخلاف حول قيمتها(19). ويُشترط ان يكون الاسترداد مقابل تعويض عادل للمساهم يقابل قيمة الأسهم التي استردت منه(20).
2- الإقصاء بقرار من الشركاء بإدراج بند في النظام
اتجه مؤخراً كل من الفقه والإجتهاد الفرنسييْن(21) الحديثييْن الى إجازة اقصاء الشريك حتى ولو لم يكن هناك أي بند في نظام الشركة يجيز هذا الأمر، وذلك باتجاه الشركاء نحو تعديل النظام واتخاذ القرار باداراج البند المذكور لإقصاء احد المساهمين المعرقلين طالما ان مصلحة الشركة اقتضت ذلك. انما هناك اختلاف في الرأي حول النصاب المطلوب لاتخاذ القرار من الجمعية غير العمومية للشركاء وما إذا كان يجوز اتخاذه بالأكثرية القانونية لتعديل النظام ام بالإجماع.
يتطلب ادراج بند في نظام الشركة المساهمة يجيز للشركاء اقصاء الشريك، تعديل هذا النظام، ويعود للجمعية العمومية غير العادية سندا للمادة 201 تجارة لبناني ان تعدل النظام في جميع احكامه شرط ان لا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير.
ومن هنا اختلف الفقه الفرنسي(22) في تحديد ما اذا كان ادراج هذا البند في النظام يتطلب اتخاذ القرار باجماع الشركاء ام انه يعتبر من قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي تهدف الى تعديل نظام الشركة وبالتالي يمكن اتخاذه بالأغلبية القانونية(23).
والرأي الفقهي(24) الذي يستند إلى الإكتفاء بالنصاب القانوني المطلوب لتعديل النظام، يستند الى ان اقصاء الشريك عبر استرداد اسهمه مقابل تعويض يدفع له، لا يؤدي الى زيادة التزامات المساهمين، لأن الشريك الذي استردت اسهمه باقصائه، لم يعد مساهماً في الشركة، كما لا يفرض عليه اية اعباء او التزامات. ويتطلب ذلك ابلاغ الشريك المراد اقصاؤه دعوة حضوره جلسة الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للأصول القانونية، والمشاركة في التصويت إذا أراد ذلك.
بينما الإتجاه الآخر من الفقه الفرنسي(25) يشير الى وجوب ادراج البند عبر تعديل النظام بقرار يتخذ بإجماع الشركاء المساهمين. واذا كان النظام ينص على ذلك فانه يعود للشريك المساهم المراد اقصاؤه، ان يتبلغ دعوة حضوره جلسة التصويت كبقية الشركاء، وان يصوت عند اتخاذ هذا القرار ولا يجوز منعه بأي بند او اتفاق من المشاركة بالتصويت(26). واذا كان الشريك المراد استبعاده يملك الأغلبية عند التصويت او يشكل الأقلية المانعة ما يؤدي الى عرقلة تعديل النظام وادراج بند الاقصاء، فبالامكان ان ينص النظام على ان يكون لكل شريك صوت واحد فقط بغض النظر عن مساهمته أو تحديد سقف للأصوات.
وللشريك الذي تم اقصاؤه ان يطالب بابطال القرار المتخذ من الشركاء لاقصائه وله الحق بالمطالبة بالعطل والضرر(27). اذ يعود للقضاء المختص ان يتحقق من عدم وجود اي تعسف في اتخاذ القرار بتعديل النظام وادراج بند يلحق الضرر بالمساهم المراد اقصاؤه دون مبررات تفرضها مصلحة الشركة، ودون مخالفة النظام العام، فيكون القرار معرض للإبطال ويعود للشريك ان ينازع في الدوافع التي دفعت بقية الشركاء لاتخاذ قرار ضده اذا كانت غير مبررة وغير متوافقة مع الأصول القانونية التي يفرضها قانون التجارة ان لجهة صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية او لصحة الدعوة، توفر النصاب، والتصويت.
الخاتمــــــــة:
لم تعد التوجّهات الكلاسيكيّة اليوم في اطار ادارة شركات الأموال لا سيما الشركة المساهمة منها، قادرة على مواجهة المعوقات والمشاكل المستجدة مع واقع المتغيّرات الإقتصادية سواء المحلية والعالمية، التي قد تعرقل تسيير مشروع الشركة، في ظل غياب النص الصريح عند الحاجة. ولهذا عندما يتصدى المساهمون لتلك المعوقات بقرارات تتخذ من جمعية الشركاء، يؤدي القضاء دوراً بارزاً في مراقبة تلك القرارات او البنود النظامية، انطلاقاً من مبدأين أساسيين هما عدم الإساءة في استعمال الحق، وعدم مخالفة النظام العام.
وكما أوجد الفقه والإجتهاد نظرية بطلان قرار الجمعية العمومية الصادر عن أكثرية متعسفة في حق الأقلية ولا تحقق سوى مصالحها الشخصية دون مصلحة الشركة ككل، وأوجدا من جهة اخرى نظرية تعسف الأقلية المعرقلة لتشكيل النصاب او الغالبية للتصويت، وقد صدر عن القضاء عدة قرارات سمحت بتركيز هاتين النظريتين، وترتيب النتائج القانونية عليها، لحماية الشركة من الشل والحل، كذلك وفي ذات التوجه اصبح بالإمكان اعتبار ان بقاء الشريك المساهم في الشركة، مع ما يشكل بقاؤه من خطر على عملها ومصلحتها، ليس حقاً لا يمس. ويمكن اقصاؤه اذا ما توافرت الشروط والمبررات القانونية التي تصب في مصلحة الشركة، والخاضعة في آن لرقابة القضاء الذي يقدر مشروعيتها، وعدم التعسف في استعمال الحق، ليكرس القضاء اللبناني اجتهاده على غرار الاجتهاد الفرنسي في ما يتعلق باقصاء المساهم ببند في النظام الأساسي للشركة المساهمة او بتعديل النظام لادراج البند المذكور، طالما لا يوجد نص قانوني صريح يمنع او يبيح ذلك.
([1]) ادوار عيد، كريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الشركات التجارية، الجزء الثاني، منشورات صادر الحقوقية، 2009، الفقرة 556 ص 328.
([2])Anthony Bem, L’exclusion d’un associé en vue de la continuation de la société, www.legavox.fr.
([3])CA Reims,1erch,24/04/1989 ,www.petites affiches.fr/actualités: "les associés n’ont pas un droit intangible à faire partie de la société."
([4]) المادة 115 من قانون التجارة اللبناني:" يجوز للشركة ان تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من أرباحها لاحتياطي خاص او للإستهلاك المعد كلاهما لهذه الغاية. يحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة او الطرق التي تقرها الجمعية العمومية.
وعندما يحصل الإسترداد تستبدل الأسهم الساقطة بأسهم تدعى أسهم التمتع وهذه الأسهم تمنح حامليها امتيازات الأسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ الأسهم الاسمي عند حل الشركة".
([5])Malik Attali, l’exclusion d’un associé, thèse doctorat, Toulouse, 2010, p263: « L’admission des clauses d’exclusion est aussi une des causes du principes que le droit de l’associé de faire partie de la société n’est pas intangible ».
([6]) ادوار عيد، كريستيان عيد، الوسيط في القانون التجاري، الشركات التجارية، المرجع المذكور سابقاً، الفقرة 556 ص 328.
([7])Malik Attali,l’exclusion d’un associé,op.cit, p 252:« Dans le corpus juridique actuel aucune disposition légale ne remet en cause la possibilité pour les associés d’insérer dans les statuts d’une société, une clause d’exclusion ».
([8]) Emile Tyan,Droit Commercial,Tome premier, 1968, n 537,p605.
([9])- C.A Rennes, 3 juill. 1912, J.C.P 1913, p 18, Note H.Bosvieux :"Si en principe l’exclusion d’un associé n’est pas prévue par la loi il est loisible aux associés de régler cette faculté dans le pacte social".
([10])C.A Caen 11 avr. 1927, D.P 1928, 2 P 65, note J.Lepargneur:« L’acte de société lie les associés et la clause d’exclusion n’a rien d’illicité ou de contraire à l’ordre public en ce qu’aucun texte ne l’interdit en matière de société en nom collectif ».
([11])- Cass.com 13 dec 1994, Revue des sociétés 1995, p 298 :«Ayant relève que les statuts de la société du journal ne prévoyaient pas la possibilité d’exclure un actionnaire, la cour d’appel estime à bon droit que la société du journal n’était pas fondée à ordonner la cession de ses actions détenues par ses principaux actionnaires ».
- Cass.com, 8 mars 2005,Dr.Société, n 6.juin 2005.comm, p117:«...Il est possible et licite de prévoir dans les statuts qui constituent le contrat accepté par les parties, et fixant leurs droits et obligations que le redressement judiciaire de l’un des associés lui fera perdre cette qualité dès lors que lui est due la valeur des droits dont il est ainsi privé pour un motif qui est en l’occurrence conforme à l’intérêt de la société et à ordre public »
([12])Julien granotier, l’exclusion d’un associé : vers de nouveaux équilibres ?, J.C.P 2012, n. 22, 28 mai 2012, doct. p 653:« Les clauses d’exclusion sont susceptibles d’apporter une certaine souplesse au sein des sociétés et permettent notamment d’éviter les conséquences fâcheuses du changement de contrôle d’un associé ou d’assurer la survie de la société en cas de blocage dû à une mésentente entre associés ».
([13])Jean-Baptiste Rozès, Droit des associés : l’exclusion d’un associé, https://www.village-justice.com:« L’exclusion doit avoir un motif objectif prévu dans les statuts (perte de la qualité de salarié ou de dirigeant, diminution d’un pourcentage de détention de capital, accomplissement d’un acte de concurrence, …) et résulter d’une procédure contradictoire par laquelle l’associé objet de la procédure d’exclusion à la possibilité de se defender».
([14])Emmanuel Georges, Essai de généralisation d’un droit de retrait dans la société anonyme, Paris, L.G.D.J 2004, P237:« L’étude du droit positif, d’une façon quasi exhaustive, fut faite en forme d’état des lieux d’un mécanisme de retrait dont il faut se convaincre de sa légitimité toujours plus grande dans le droit des sociétés. Le retrait est une institution fermement établie, puisant en chaque type sociétaire la justification spécifique de son existence. Dans de telles conditions, l’anomalie présentée par la société anonyme de type fermé ne pouvait persister ; l’existence de certains dysfonctionnements sociétaires devait être interprétée, en retour, comme l’implicite appel à la consécration légale d’un droit général de retrait ».
([15])Malik.Atalah, l’exclusion d’un associé , op.cit, p 253:« Le principe d’égalité entre actionnaires et le respect de l’intérêt social sont aussi des illustrations des règles d’ordre public du droit des sociétés auxquels la clause d’exclusion doit se conformer ».
([16])Charles Delavenne, L'exclusion d'un associé: une possibilité sous conditions, www.petites affiches.fr/actualites :«Les motifs justifiant l’exclusion d’un associé doivent être suffisamment graves, compte tenu des conséquences sévères de la mesure».
([17])J.P.Storck, la continuation d’une société par l’élimination d’un associé , Revue. Sociétés, 1982 p 229 :«Cette exclusion a vocation à protéger l’intérêt social, l’ordre public. L’exclusion d’un associé n’a d’autre finalité que celle supérieure, de la continuation de la société…L’exclusion doit uniquement être fondée sur un motif conforme à l’intérêt de la société et à l’ordre public ».
([18])Emmanuel Georges, Essai de généralisation d’un droit de retrait dans la société anonyme op.cit,p 239:«L’associé a un droit acquis à ne pas être exclu de la société sans compensation, quand les autres y restent. Pour cette éminent auteur, l’exclusion serait un procédé dont la validité est essentiellement conditionnée par l’existence d’une réelle compensation à l’éviction de l’associé».
([19])Anthony Bem, l’exclusion d’un associé en vue de la continuation de la société,op.cit, P 2:«S’agissant du rachat des titres de l’associé exclu, en cas de désaccord sur les modalités d’évaluation, le prix de cession doit être évalué par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, au terme d’une action en référé» .
([20])G.Ripert et R.Roblot, les sociétés commerciales,Tome 1, vol 2, L.G.D.J, 19e , 2009, p 407: « l’indemnisation de l’exclu s’impose naturellement».
([21])Julien Granotier, l’exclusion d’un associé : vers de nouveaux équilibres ? Op.cit, p 653 :« Plusieurs décisions relatives aux réseaux de la grande distribution pourraient en effet conduire à valider l’exclusion d’un membre d’une société ou d’une association en l’absence de toute disposition législative ou statutaire d’exclusion».
([22])Mamadou Barry, Modalités de l’exclusion d’un associé, www.dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01632466, Submitted on1Feb. 2018, p39.
([23])Nathalie Mettais, les clauses d’exclusion, solution à la mésentente entre associés,Bull.Joly,1998,p911:«La majorité requise aux fins de modification des statuts permet d’insérer une clause d’exclusion en cours de vie sociale».
([24])Emmanuel Georges, op.cit,p 108:«…le vote à la majorité qualifiée s’impose tant que cette stipulation ne constitue pas une augmentation des engagements des actionnaires…dans la mesure où cette clause est essentiellement privative de droit, nous voyons mal quelle serait cette augmentation des engagement de l’associé exclu ».
([25])FatihaNouri,L’exclusion d’un associé,www//business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/ 04/11/2013:«Dans les autres formes de sociétés, la jurisprudence admet également les clauses statutaires d’exclusion, sous réserve qu’elles aient été prévues dans les statuts d’origine ou aient été adoptées en cours de vie sociale par une décision unanime des associés».
([26]) Jean-Baptiste Rozès, Droit des associés : l’exclusion d’un associé, op.cit: «Une clause d’exclusion statuaire prévoyant l’interdiction pour l’associé dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote est, en application de l’article 1844-10, al. 2 du Code civil, réputée non écrite et ce, dans sa totalité ; l’article 1844-10 alinéa 2 du Code civil disposant que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » La situation peut conduire assurément à une impasse».
([27])Anthony Bem, l’exclusion d’un associé en vue de la continuation de la société, https://www.legavox.fr/blog Publié le 18/11/2013:« lorsque l’associé exclu n’a pas été mis en mesure de s’expliquer devant l’organe ayant décidé son exclusion, il lui est possible d’agir en justice pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du caractère fautif des conditions dans lesquelles la décision d’exclusion a été prononcée. De même, l’associé exclu peut saisir le juge pour contester les motifs de son exclusion».