Court of Cassation, civil chamber 22/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 26/2000
- Date
- 22/02/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قانون تصحيح قيود النفوس
-
حيث ان الجهة المميزة تنسب للقرار المميز مخالفة القانون وفقدان الاساس
القانوني وفقا لاحكام الفقرتين 1 و6 من المادة 708 أ م م
وحيث ان الجهة المميزة تدلي دعما للسببين اعلاه بان المستندات المبرزة
في هذه الدعوى والمعتمدة في المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية ليس من
شأنها توفير الدليل القاطع والمتكامل على وجود خطأ في قيود سجل الاحوال
الشخصية فيكون القرار المميز باعتماده ادلاءات وتذرعات الجهة المميز
ضدها والمستندات المبرزة منها للقول بصحة الادعاء قد اخطأ في تطبيق
وتفسير المادة 21 من المرسوم 8837/32 كما وان اسبابه الواقعية جاءت غير
كافية لتبرير الحل القانوني المقرر فيه
وحيث ان القرار المميز لم يخطىء في تطبيق احكام المادة 21 من المرسوم
الاشتراعي 8838/32 ان لناحية اتباع الالية المفروضة لناحية اجراء
التصحيح في السجلات بموجب حكم يصدر بحضور مأمور النفوس ومندوبه وان لجهة
قابلية القيد المطلوب تصحيحه للتصحيح وهو هنا الخطأ في قيد تاريخ تولد
المميز ضدها
وحيث يكون السبب الاول المتعلق بمخالفة القانون مستوجبا الرد
- تشوبه الوقائع والمستندات كسبب تمييزي
-
وحيث لجهة السبب
التمييزي الثاني المتمثل في ان الاسباب الواقعية للقرار قد جاءت غير
كافية لتبرير الحل القانوني المقرر فيه - ف 6 من المادة 708 ت فانه تبين
ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت التحقيقات والمستندات المبرزة في المحاكمة
الابتدائية
وقد تبين لها من هذه التحقيقات والمستندات ان خطأ اعترى قيد المستأنف
عليها
وحيث ان الاسباب الواقعية للقرار قد ارتكزت الى افادة صادرة عن المختار
والى تقرير طبي معزز بصورة شعاعية والى محضر لمفزرة النبطية القضائية
تبين منها جميعا ان خطأ وقع في قيد المميز ضدها ولا تبين ان هذه الاسباب
قد جاءت غير كافية لتبرير الحل القانوني في القرار المذكور
وحيث يكون السبب الثاني مستوجبا الرد