Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار الجنائي المطعون فيه عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "د" لمخالفته الاصول الجوهرية الواردة في المادة 272 اصول جزائية، لجهة عدم توقيع الكاتب الا على الصفحة الاخيرة من الحكم.