Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
108/2015
Date
24/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ينقض القرار الجنائي المطعون فيه عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "د" لمخالفته الاصول الجوهرية الواردة في المادة 272 اصول جزائية، لجهة عدم توقيع الكاتب الا على الصفحة الاخيرة من الحكم.