Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
68/2015
Date
16/03/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الشق المتعلق بالصلاحية، النقض، لاعفائه من شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القضاء اللبناني مختص للنظر في الدعوى اذا كانت نتيجة الجرم متوقع حصولها على الاراضي اللبنانية عملا بالمادة 15 عقوبات.

ان القرار المطعون فيه، بعدم بحثه ما اذا كانت نتيجة الجرم متوقعا حصولها في لبنان، ومدى صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى المتعلقة بالاحتيال واساءة الامانة المدلى بهما في لبنان، يكون قد خالف القانون ويتوجب نقضه.