Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2015
- Date
- 16/03/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الشق المتعلق بالصلاحية، النقض، لاعفائه من شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القضاء اللبناني مختص للنظر في الدعوى اذا كانت نتيجة الجرم متوقع حصولها على الاراضي اللبنانية عملا بالمادة 15 عقوبات.
ان القرار المطعون فيه، بعدم بحثه ما اذا كانت نتيجة الجرم متوقعا حصولها في لبنان، ومدى صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى المتعلقة بالاحتيال واساءة الامانة المدلى بهما في لبنان، يكون قد خالف القانون ويتوجب نقضه.