Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
233/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات، لاقدامه على سحب شيك تبين لدى عرضه على المصرف ان الحساب مقفل. ولا يؤخذ بادلاء الظنين انه نظم للمتضرر وكالتين غير قابلتين للعزل على عقارين لاستيفاء حقه، لعدم ثبوت ذلك وعدم ثبوت تسجيل اي من العقارات على اسم المتضرر لاستيفاء قيمة الشيك.

والزمت المحكمة الظنين بدفع قيمة الشيك اضافة الى تعويض عبارة عن عطل وضرر.