Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 233/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة سحب شيك دون مؤونة سندا الى المادة 666 عقوبات، لاقدامه على سحب شيك تبين لدى عرضه على المصرف ان الحساب مقفل. ولا يؤخذ بادلاء الظنين انه نظم للمتضرر وكالتين غير قابلتين للعزل على عقارين لاستيفاء حقه، لعدم ثبوت ذلك وعدم ثبوت تسجيل اي من العقارات على اسم المتضرر لاستيفاء قيمة الشيك.
والزمت المحكمة الظنين بدفع قيمة الشيك اضافة الى تعويض عبارة عن عطل وضرر.