Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
89/2015
Date
31/03/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ثبت قيام المدعى عليه بالاستيلاء على اموال المصرف من خلال المناورات الاحتيالية بشرائه بواسطة بطاقات ائتمان مصرفية موقوف حسابها من قبل المصرف مع علمه بالامر. يدان سندا للمادة 655 عقوبات بند 3. يحكم على المتهم بالتعويض وبالعطل والضرر عن الاضرار اللاحقة بالمصرف. ان الشق من الدعوى المتعلق بالدعوى العامة يكون قد انبرم بعدم تقديم التمييز من النيابة العامة بل من المدعي وحده.