Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ثبت قيام المدعى عليه بالاستيلاء على اموال المصرف من خلال المناورات الاحتيالية بشرائه بواسطة بطاقات ائتمان مصرفية موقوف حسابها من قبل المصرف مع علمه بالامر. يدان سندا للمادة 655 عقوبات بند 3. يحكم على المتهم بالتعويض وبالعطل والضرر عن الاضرار اللاحقة بالمصرف. ان الشق من الدعوى المتعلق بالدعوى العامة يكون قد انبرم بعدم تقديم التمييز من النيابة العامة بل من المدعي وحده.