Criminal Court of Appeal 01/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 244/2015
- Date
- 01/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال سندا الى المواد 471 و471/454 و655 عقوبات لثبوت ذلك وضوحا.
وادانت المحكمة الشركتين التجاريتين بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال سندا ا لى المواد 210/471 و210/471/454 و210/655 عقوبات وذلك لاقدام الظنين بصفته مدير الشركة الاولى ورئيس مجلس ادارة الشركة الثانية بتزوير سندات موقعة من الشركة المتضررة عبر تزوير خاتم الشركة وتوقيع مديرها وتحريرها لمصلحة الشركتين الظنينتين، ومن ثم تظهيرها للغير احتيالا للاستيلاء على اموال مقابلها.
وان ارتكاب الظنين للجرائم باسم الشركتين من شأنه ان يجعل هاتين الشركتين مسؤولتين جزائيا عن هذه الافعال، وان المادة 210 عقوبات لم تميز عند ترتبها المسؤولية على الهيئات المعنوية بين الجرائم القصدية وغير القصدية.