Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 343/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الحض على الفجور والدعارة سندا الى المادة 523 عقوبات، لوقوفها منذ عدة اشهر على جانب الطريق العام لاصطياد زبائن لممارسة الدعارة السرية، واقرارها بذلك والقيام بذلك لقاء اجر.