Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
343/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة الحض على الفجور والدعارة سندا الى المادة 523 عقوبات، لوقوفها منذ عدة اشهر على جانب الطريق العام لاصطياد زبائن لممارسة الدعارة السرية، واقرارها بذلك والقيام بذلك لقاء اجر.