Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
63/2015
Date
05/03/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الادوات التي بحوزة المتهم واعترافه والتحقيقات وافادات المحكوم عليهم، قيام المتهم ببيع وترويج الكوكايين والهرويين والحبوب المخدرة الخطرة اضافة الى تعاطيه الكوكايين، فيدان سندا للمواد 125/126 مخدرات و129 و127 مخدرات. لا يؤخذ بادلاء المتهم بالجنون وفقدان الادراك الذي اثبت عكسه بمختلف وسائل الاثبات، ومنها تقارير الاطباء وافادة الكاتب العدل. يمنح المتهم نظرا لحق التقدير العائد للمحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.