Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 337 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 337/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الايذاء عن غير قصد، الاول سندا الى المادة 556/565 عقوبات، والثاني سندا الى المادة 2/565 عقوبات، لاقدام الاول خلال قيادته لسيارته باصطدامه بباص اتيا من الجهة المقابلة، ادى الى اصابة صاحب الباص باضرار جسدية، استوجب تعطيله عن العمل، فيتحمل 75% من المسؤولية عن حصول الحادث. وادانت المحكمة الظنين الثاني، صاحب الباص لخطئه المتمثل بعدم توقفه بعد تجاوزه سيارة، وعدم العودة لالتزام يمينه، ويتحمل 25% من المسؤولية عن حصول الحادث.
والزمت المحكمة الظنينين بدفع تعويض عبارة عن عطل وضرر بنسبة خطأ كل منهما.