Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 337 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
337/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة الايذاء عن غير قصد، الاول سندا الى المادة 556/565 عقوبات، والثاني سندا الى المادة 2/565 عقوبات، لاقدام الاول خلال قيادته لسيارته باصطدامه بباص اتيا من الجهة المقابلة، ادى الى اصابة صاحب الباص باضرار جسدية، استوجب تعطيله عن العمل، فيتحمل 75% من المسؤولية عن حصول الحادث. وادانت المحكمة الظنين الثاني، صاحب الباص لخطئه المتمثل بعدم توقفه بعد تجاوزه سيارة، وعدم العودة لالتزام يمينه، ويتحمل 25% من المسؤولية عن حصول الحادث.

والزمت المحكمة الظنينين بدفع تعويض عبارة عن عطل وضرر بنسبة خطأ كل منهما.