Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 200/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات، لاقدامه، بعد استئجاره دعمات من الحديد من شركة، على بيعها لاحقا دون موافقتها، ولتوافر شروط الجرم، وقد ثبت ذلك باقرار الظنين. ولا يؤخذ بادلاء الظنين بانه كان يدفع ثمن السقالات والدعائم الحديدية لعدم الثبوت.
والزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض للشركة المتضررة عبارة عن عطل وضرر.