Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 200 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
200/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات، لاقدامه، بعد استئجاره دعمات من الحديد من شركة، على بيعها لاحقا دون موافقتها، ولتوافر شروط الجرم، وقد ثبت ذلك باقرار الظنين. ولا يؤخذ بادلاء الظنين بانه كان يدفع ثمن السقالات والدعائم الحديدية لعدم الثبوت.

والزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض للشركة المتضررة عبارة عن عطل وضرر.