Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
207/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات، لاقدامه بصفته سائق اجرة على اقناع احد الاشخاص على شراء عقار موهما المتضرر بانه بصدد شق طريق لعقاره. وقد تأيد ذلك بما افاد به شخص اخر ادعى انه مالك عقار مجاور له، ما حمله الى تصديق الاكذوبة. كما اوهمه الظنين بانه بصدد شراء العقار للمتضرر، فسلمه الاموال نتيجة المناورات الاحتيالية التي انطلت عليه.

كما الزمت المحكمة الظنين بان يدفع تعويضا للمتضرر عبارة عن عطل وضرر.