Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 207 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 207/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات، لاقدامه بصفته سائق اجرة على اقناع احد الاشخاص على شراء عقار موهما المتضرر بانه بصدد شق طريق لعقاره. وقد تأيد ذلك بما افاد به شخص اخر ادعى انه مالك عقار مجاور له، ما حمله الى تصديق الاكذوبة. كما اوهمه الظنين بانه بصدد شراء العقار للمتضرر، فسلمه الاموال نتيجة المناورات الاحتيالية التي انطلت عليه.
كما الزمت المحكمة الظنين بان يدفع تعويضا للمتضرر عبارة عن عطل وضرر.