Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 223 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 223/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة القتل عن غير قصد سندا الى المادة 564 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته على صدم احد المارة، ولكن المحكمة اعتبرت ان الخطأ الاكبر يقع على عاتق الضحية الذي قام بتجاوز الطريق عرضا على اتوستراد تكثر فيه حركة مرور السيارات، وعلى الرغم من وجود جسر للمشاة، ووضعت على عاتقه 70% من المسؤولية. ولكن المحكمة اعتبرت ان خطأ الضحية لا يعفي الظنين من المسؤولية، فوضعت على عاتقه 30% من المسؤولية لانه ارتكب خطأ ساهم في وقوع الحادث والمتمثل بقيادته بسرعة تعذر معها مشاهدة المرحوم.
والزمت الظنين بان يدفع لورثة المرحوم تعويضا بالتكافل بينه وبين شركة التأمين.