Criminal Court of Appeal 28/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 293/2015
- Date
- 28/05/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال، سندا الى المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت المناورة الاحتيالية السابقة للتسليم، ولارتداء النزاع بين الفريقين الطابع المدني. وان المتضرر لم يأت على ذكر اية مناورات احتيالية قام بها الظنين لحمله على تسليمه البضاعة، كما لا يشكل تكفل الظنين بشحن البضاعة التي يدلي المتضرر بانه اشتراها مناورة احتيالية.