Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
293/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال، سندا الى المادة 655 عقوبات لعدم ثبوت المناورة الاحتيالية السابقة للتسليم، ولارتداء النزاع بين الفريقين الطابع المدني. وان المتضرر لم يأت على ذكر اية مناورات احتيالية قام بها الظنين لحمله على تسليمه البضاعة، كما لا يشكل تكفل الظنين بشحن البضاعة التي يدلي المتضرر بانه اشتراها مناورة احتيالية.