Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
206/2015
Date
30/04/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات، لاقدامه على ارتكاب السرقة بالاشتراك مع زوجته السابقة التي كان برفقتها، عندما اقدمت تحت ناظره على اخذ بعض الاغراض من السوبر ماركت خفية ووضعتها في شنطتها الخاصة.

كما الزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض للمتضررعبارة عن عطل وضرر.