Criminal Court of Appeal 30/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 206 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 206/2015
- Date
- 30/04/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات، لاقدامه على ارتكاب السرقة بالاشتراك مع زوجته السابقة التي كان برفقتها، عندما اقدمت تحت ناظره على اخذ بعض الاغراض من السوبر ماركت خفية ووضعتها في شنطتها الخاصة.
كما الزمت المحكمة الظنين بدفع تعويض للمتضررعبارة عن عطل وضرر.