Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 320 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
320/2015
Date
29/06/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم تحقق عناصرها بحقه لمدنية النزاع. وتبين ان الظنين عندما تسلم المال من المتضرر لم تكن ارادة هذا الاخير معيوبة بل نتيجة عمل ارادي، ولم يمارس الظنين على المتضرر اية مناورة احتيالية لتسليمه المال، وان المشروع المنوي تنفيذه هو مشروع حقيقي بوشر بتنفيذه ولم يكن وهميا.