Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 320 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 320/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم تحقق عناصرها بحقه لمدنية النزاع. وتبين ان الظنين عندما تسلم المال من المتضرر لم تكن ارادة هذا الاخير معيوبة بل نتيجة عمل ارادي، ولم يمارس الظنين على المتضرر اية مناورة احتيالية لتسليمه المال، وان المشروع المنوي تنفيذه هو مشروع حقيقي بوشر بتنفيذه ولم يكن وهميا.