Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 282 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
282/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا الى المادة 565 عقوبات، لارتكابه الخطأ اثناء قيادته لسيارته بمتابعة سيره رغم كون الاشارة الضوئية حمراء، ما ادى الى اصطدامه بسيارة اخرى يقودها شخص التزم بالاشارة الخضراء، ولم يرتكب اي خطأ او اهمال ادى لحصول الحادث، مما ادى الى اصابة المتضرر بعطل جزئي دائم مع وجود اوجاع وتدن نهائي في حركة الرقبة وذلك بنسبة 10% من مجمل قواه الجسدية.

والزمت المحكمة الظنين وشركة التأمين بالتكافل والتضامن، بدفع مبلغ من المال كتعويض شخصي للمتضرر.

واعتبرت المحكمة ان عقد الضمان يشمل على السواء الاضرار الجسدية والاضرار المعنوية، ويؤخذ بالضرر الجسدي بمفهومه الموسع كالآلام الجسدية والنفسية.