Rulings

Criminal Court of Appeal 28/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 290 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
290/2015
Date
28/05/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة اغتصاب عقار ونزع التخوم سندا الى المادتين 735 و738 عقوبات لاقدامهما، على مراحل متعاقبة، على التعدي على عقار المتضرر وهدم بعض حيطانه ونزع علامات حدوده. وبالتالي فان التعدي ونزع التخوم ثابت حصولهما حتى خارج الاماكن المتنازع على ملكيتها.

والزمت المحكمة الظنينين بالتكافل والتضامن فيما بينهما بان يزيلا كامل التعديات الحاصلة، وبان يدفعا للجهة المتضررة تعويضا.