Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
285/2015
Date
14/07/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب تعيين المرجع شكلا لتوافر شروط المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها اذ ان كلا من القرار الظني والحكم الابتدائي في هذه القضية قد اضحيا مبرمين لعدم الطعن فيهما اصولا، ويتبدى منهما ان نزاعا على الاختصاص قد وقع بين المرجعين القضائيين المصدرين لهما، ما ادى الى توقف سير العدالة.

كما قبلت محكمة التمييز الطلب اساسا واعتبرت ان القرار الظني الذي احال المخالفة لقانون حماية المستهلك 659/2005 الى القاضي المنفرد قد ذهل عن القانون رقم 265/2014 المعدل للقانون 659/2005، وخالف المادة 122 المعدلة من القانون الاخير التي تعطي صلاحية النظر بهكذا مخالفات لمحكمة الاستئناف المختصة، بحيث ان التعديل الذي جاء به القانون 265/2014 يكون نافذ المفعول فورا على كل الدعاوى العالقة امام المحاكم الجزائية التي لم تختتم فيها المحاكمة او لم يصدر فيها حكم في الاساس، كما هي الحال في هذه الدعوى، عملا بالمادة 5 معطوفة على المادة 6 من اصول المحاكمات المدنية.