Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/07/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
197/2015
Date
01/07/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض الاول لكون القرار المطعون فيه استثبت، دون اي تشويه للوقائع وخلافا لادلاءات المستدعي، بالادلة والبراهين التي عرضها والتي يعود لمحكمة الجنايات مصدرته الحق المطلق لتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما لا تشويه للوقائع هنا، الافعال الجرمية الصادرة عن المتهم، فضلا عن ان الحكم المذكور جاء معللا تعليلا كافيا لجهة عدم الاخذ بحالة السكر المتذرع بها وبالحالة المرضية للمتهم، مستندا الى التقارير الطبية المبرزة دون تشويه.

وقبلت المحكمة طلب النقض الثاني ونقضت القرار المطعون فيه في ما خص مقدمه سندا الى البند "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه لم يتبين ان المتهم المستدعي قد تبلغ اصولا قرار الاتهام بالمخالفة لنص المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ما يشكل اخلالا بحقوق الدفاع وبالاصول الجوهرية للمحاكمة.