Court of Cassation, criminal chamber 01/07/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2015
- Date
- 01/07/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض الاول لكون القرار المطعون فيه استثبت، دون اي تشويه للوقائع وخلافا لادلاءات المستدعي، بالادلة والبراهين التي عرضها والتي يعود لمحكمة الجنايات مصدرته الحق المطلق لتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما لا تشويه للوقائع هنا، الافعال الجرمية الصادرة عن المتهم، فضلا عن ان الحكم المذكور جاء معللا تعليلا كافيا لجهة عدم الاخذ بحالة السكر المتذرع بها وبالحالة المرضية للمتهم، مستندا الى التقارير الطبية المبرزة دون تشويه.
وقبلت المحكمة طلب النقض الثاني ونقضت القرار المطعون فيه في ما خص مقدمه سندا الى البند "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انه لم يتبين ان المتهم المستدعي قد تبلغ اصولا قرار الاتهام بالمخالفة لنص المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ما يشكل اخلالا بحقوق الدفاع وبالاصول الجوهرية للمحاكمة.