State Council 02/06/2015
شورى حكم رقم : 575 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 575/2015
- Date
- 02/06/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار التأديبي المتضمن حسم الراتب.
ان المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية، وحيث ان الادارة لم تجب على المراجعة الادارية فان قرارا ضمنيا بالرفض يكون قد تكون، الا ان المستدعي تقدم بالمراجعة القضائية الحاضرة بعد مرور المهلة المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه ردها لعدم استيفائها الشروط الشكلية اللازمة.