Rulings

State Council 02/06/2015

شورى حكم رقم : 575 /2015

Court
شورى
Number
575/2015
Date
02/06/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار التأديبي المتضمن حسم الراتب.

ان المراجعة الادارية المقدمة ضمن المهلة من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية، وحيث ان الادارة لم تجب على المراجعة الادارية فان قرارا ضمنيا بالرفض يكون قد تكون، الا ان المستدعي تقدم بالمراجعة القضائية الحاضرة بعد مرور المهلة المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه ردها لعدم استيفائها الشروط الشكلية اللازمة.