State Council 16/06/2015
شورى حكم رقم : 600 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 600/2015
- Date
- 16/06/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعدما تبين للمجلس ان الحل القانوني الذي اعطاه القرار المطعون فيه، وان جاء غير متوافق مع تطلعات طلب الاعادة، فان ذلك لا يشكل سببا لطلب الاعادة لانه لا يدخل ضمن ما عددته المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وفي هذا السياق تبين للمجلس وعلى سبيل الاستفاضة، ان عدم بحث القرار المطعون فيه شرطي الصفة والمصلحة، يعني عدم توافرهما في المراجعة، ولا سيما وان المستدعي هو احد المتقدمين للمباراة المطعون فيها، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظاام مجلس شورى الدولة Not in the library yet