Rulings

State Council 16/06/2015

شورى حكم رقم : 600 /2015

Court
شورى
Number
600/2015
Date
16/06/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بعدما تبين للمجلس ان الحل القانوني الذي اعطاه القرار المطعون فيه، وان جاء غير متوافق مع تطلعات طلب الاعادة، فان ذلك لا يشكل سببا لطلب الاعادة لانه لا يدخل ضمن ما عددته المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. وفي هذا السياق تبين للمجلس وعلى سبيل الاستفاضة، ان عدم بحث القرار المطعون فيه شرطي الصفة والمصلحة، يعني عدم توافرهما في المراجعة، ولا سيما وان المستدعي هو احد المتقدمين للمباراة المطعون فيها، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on