Rulings

State Council 07/05/2015

شورى حكم رقم : 525 /2015

Court
شورى
Number
525/2015
Date
07/05/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الحاضرة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير البيئة والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، على الرغم من ان المستدعي لم يربط طلبه بمذكرة ربط النزاع، ولا سيما لجهة المطالبة بالتعويض. لكن الادارة قد ادلت بوجوب رد المراجعة في الاساس، الامر الذي يعتبر بمثابة رفض لطلب المستدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الناشىء عن قرار الاجازة المطعون فيه، ما يقتضي معه اعتبار النزاع مربوطا لجهة المطالبة بالتعويض، وبالتالي قبول المراجعة شكلا.

وابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والقاضي بمنح المستدعي اجازة ادارية براتب كامل لمدة خمسة ايام، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي لم يطلب منحه الاجازة، وانما الادارة المستدعى ضدها هي من قامت بذلك خلافا لرغبة المستدعي، الامر الذي يشكل مخالفة لنص المادة 35 من قانون الموظفين التي تعطي الحق في طلب الاجازة للموظف، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه مشوب بعيب تحوير الغاية والسلطة.

Cited

Texts it relies on